فصل: نكاح الكفار:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.نكاح الكفار:

.إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج:

السؤال الأول من الفتوى رقم (784)
س1: تزوجت نصرانية من نصراني، ثم أسلمت ولم يسلم، وهما كبيران في السن، وليس بينهما علاقة جنسية، فهل يجوز لها البقاء مع زوجها أو ينفسخ العقد؟ وما عدتها، وما حكم المهر، وهل يجوز له مراجعتها إذا أسلم؟
ج1: إذا أسلمت نصرانية وهي زوجة لنصراني انفسخ عقد الزواج، وترد إليه ما أخذت منه من المهر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا} [سورة الممتحنة الآية 10] وعلى هذا لا يجوز لها البقاء معه ولو كانا كبيرين لا علاقة جنسية بينهما، وتعتد عدة المطلقة احتياطا بثلاثة أشهر؛ لكونها يائسة من المحيض، قال تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [سورة الطلاق الآية 4] ويجوز له مراجعتها إذا أسلم قبل أن تتزوج بغيره، بعقد جديد إذا كانت قد انتهت عدتها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد بنته زينب على زوجها حينما أسلم وقد أسلمت قبله بسنوات، ولم تكن تزوجت بعد إسلامها إلى حين إسلامه (*). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان
عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع

.أسلم وهو يجمع بين من يحرم الجمع بينهن أو وهو يتزوج من المحارم:

السؤال الأول من الفتوى رقم (2351)
س1: هنا في سيلان يعتنق بعض الكفار الدين الإسلامي، ولاسيما البوذيون، وهم متزوجون حسب دينهم، ربما نجد أحدهم متزوجا بابنة أخته ولهما أولاد، وفي مثل هذه الحالة ما نستطيع أن نفرق بينهما فماذا يجب علينا في أمثالهم؟
ج1: إذا أسلم الزوجان معا، وكانا على نكاح لا يجوز في دين الإسلام- فرق بينهما فورا، كمن أسلم هو وزوجته وهي ابنة أخته، ففي مثل هذه الحالة يجبران على الفراق؛ لأن المسلم لا يجوز له أن يتزوج ابنة أخته؛ لقول الله سبحانه وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [سورة النساء الآية 23] إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [سورة النساء الآية 23] وهكذا في نظائر ذلك، كمن أسلم وتحته أختان، يؤمر بمفارقة إحداهما، لما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما (*)، ولفظ الترمذي: «اختر أيتهما شئت» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.إذا أسلمت المرأة هل تخبر زوجها؟

الفتوى رقم (7139)
س: لقد أسلمت عندنا امرأة نصرانية أندونيسية التي جاءت إلى برلين وألمانيا الغربية لمهمة خاصة، كلفتها عليها حكومة أندونيسيا والمرأة من أسرة ذات مكانة، ولها صلة طيبة مع أسرة الرئيس سوهارتو وزوجها من مسئولي وزارة الدفاع والأمن الأندونيسية، وإن شاء الله بثقافتها ومكانتها فبإسلامها ستكون خيرا للإسلام والمسلمين، ولكن المشكلة أن زوجها نصراني متعصب، حيث إنها لا تستطيع إعلان إسلامها بهذا السبب، وإلى الآن لا يعرف إسلامها إلا نحن (7) أنفار فقط، ومع ذلك فإنها تنوي إخبار زوجها وأولادها عن إسلامها بطريقها الخاص، ولتدعوهم إلى الإسلام. فضيلة الشيخ: لا أدري كيف أتصرف في هذا الأمر، والله قد حرم زواج المسلمة بالكافر، ومثلها لابد أن تترك زوجها بعد إسلامها مباشرة، ولكن لحداثة إسلامها ما اعتقد أنها تتحمل بهذا الحكم الشرعي، وأخشى أن ترجع إلى الكفر إذا قلت ذلك، فضلا أنها ليست من أسرة عادية، ولو كانت منها لكان ترك الزوج أمرا يسيرا لها، لذا فإني أستفسركم في الموضوع، وإذا أمكن أريد فتوى الشيخ ابن باز هل يجوز لي تأجيل أمرها بترك زوجها الكافر إلى أن يتقوى إيمانها أم ماذا أقول لها؟
ج: عليها أن تخبره بإسلامها، وأنها قد حرمت عليه بالإسلام حتى يسلم، فإن أسلم وهي في العدة فهي زوجته بدون إجراء عقد جديد، ومتى أسلم بعد خروجها من العدة فله العود إليها بنكاح جديد إذا رغبت في ذلك، بشروطه المعتبرة شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.المرأة إذا أسلمت حرمت على زوجها غير المسلم:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18488)
س2: ما الحكم إذا أسلمت امرأة مسيحية وهي متزوجة برجل مسيحي، وبعد أن أشهرت إسلامها تريد أن تتزوج برجل مسلم، فما حكم الشرع في هذا؟
ج2: إذا أسلمت المرأة تحت رجل كافر فإنها تحرم عليه، ويفرق بينهما، ويراعى خروجها من العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن يسلم بانت منه بينونة صغرى؛ لقول الله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} [سورة الممتحنة الآية 10] وإن أسلم قبل انتهاء عدتها ردت إليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد المهاجرات إلى أزواجهن لما أسلموا وهن في العدة، وإن أسلم بعد انتهاء العدة فله تزوجها بعقد جديد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.حكم ختان من أسلم:

الفتوى رقم (9023)
س: إذا أراد رجل نصراني الدخول في الإسلام فما هي الأمور المترتبة على ذلك، ككونه وزرجته متزوجين زواجا على دينهم السابق، وعندهم عدد من الأولاد، وهل يجب عليه الختان؛ علما أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره، وما هي الأمور التي يجب تعليمه إياها أولا؟
ج: أولا: يجب أن يعلم الشهادتين، ويفهم معناهما، ويبين له أن عيسى عبد الله ورسوله، وتشرح له أركان الإيمان الستة، وبقية أركان الإسلام الخمسة، كل في وقته على ما ثبت في حديث عمر رضي الله عنه في سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ إلى اليمن.
ثانيا: إذا أسلم هو وزوجته؛ فهما زوجان على ما سبق لهما من عقد النكاح، وكذا إذا أسلمت بعده أو أسلم هو بعدها، أقرا على ما كان بينهما من عقد سابق. وهكذا لو أسلم هو ولم تسلم هي، فإنهما يقران على نكاحهما إذا كانت يهودية أو نصرانية محصنة؛ لقول الله تعالى: {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [سورة المائدة الآية 5] الآية.
ثالثا: من كان من أولادهما لم يبلغ الحلم حكم له بالإسلام، ومن بلغ دعي إلى الإسلام عسى أن يستجيب.
رابعا: الختان من سنن الفطرة التي شرعها الله للمسلمين، فيشرع له الختان، إلا إذا خاف الضرر على نفسه فيتركه، والأفضل ألا يكلم في ذلك إلا بعد أن تستقر قدمه في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود